إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
97025 مشاهدة
اجتماع الأمة من علامات صحة المنقول

والأمة لا تجتمع على خطأ ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر وصدقته الأمة، الأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وهو ممتنع لا تجتمع أمتي على ضلالة وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الواحد على الخبر.
يعني نجوز أن الواحد يقع في خطأ في كلمة أو نحوها، كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، يعني: قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس يجوز أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه.
فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا، معتمدنا هو الإجماع، فإجماع الأمة على تلقي الكتابين البخاري ومسلم بالقبول دليلٌ على ثبوت ما فيهما إلا ما استثني.
ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له، أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا فيه خلاف؛ فمنهم من قال: إنه يوجب العلم القطعي، وهذا هو الصحيح، ومنهم من قال: إنه يوجب العلم بالقرائن إذا احتفت به ، ومنهم من قال: يوجب العلم الظني، ومنهم من قال: يوجب العمل ولا يوجب العلم، وأكثر المتكلمين على أنه يوجب الظن.
ولأجل ذلك ردوا أحاديث الصفات، وقالوا: إنها أحاديث آحاد وإنها لا تفيد إلا الظن وإن الظن أكذب الحديث، وإن الصفات لا بد أن يعتمد فيها على اليقين فساروا يردونها؛ ولأجل ذلك تصدى للرد عليهم ابن القيم ولعلكم قرأتم كلامه في كتابه الذي سماه: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ فإنه كسر طواغيتهم التي يدعون بها رد الأحاديث فمنها قولهم: إن هذا خبر واحد، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن.